الراجح في ماء البحر وماء الثلج والماء المشمس والماء المسخن أنه طاهر
8. الراجح في أواني الذهب والفضة يجوز استعمالهما في جميع أنواع استعمالات إلا في الأكل والشرب والأحوط أن يترك.
7. الراجح في جميع الأواني
أنه يجوز استعمالها والوضوء والتطهر منها واتخاذها زينة واستعمالها في سائر أنواع الاستعمالات حتى لو كانت ثمينة. <(5/4:40) لكن إذا اشترى هذا الإناء بالملايين لمجرد الأكل أو الشرب فيه فقد يقال إن هذا لا يجوز>.
6. الراجح أن غلبة الظن تدفع اليقين
9. الراجح جواز استعمال أواني المشركين بدون كراهة إذا لم يستعملوها في المحرم.
10. الراجح: أنه لا دليل على استحباب تقديم اليسرى في دخول الخلاء واليمنى في الخروج، ولا دليل على استحباب دخول المسجد باليمنى والخروج باليسرى.
11. الراجح: أنه لا تشرع التسمية عن دخول الخلاء.
12. الراجح في مسألة استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة؛ أن النهي يحمل على التنزيه سواءً كان في الفضاء أو كان في البنيان جمعاً بين الأدلة.
13. الراجح أنه لا دليل على نجاسة أبدان وأرواث وأبوال السباع وكل حيوان حُرِّم أكله وقوفاً عند الأصل وهو أن (الأصل في الأشياء الطهارة)
14. الراجح: أنه لا يبتدئ برخص السفر إلا إذا فارق البنيان
15. الراجح من أقوال أهل العلم أن أبوال وأرواث ما يؤكل لحمه طاهر.
16. الراجح في المذي أنه نجس
17. الراجح في الثوب الذي يصيبه المذي أنه يكتفى بنضحه بالماء
18. الراجح: أن النجاسة إذا ذهبت عينها ولم يبق الأثر إما بالجفاف بسبب الشمس أو الريح أو بأي مادة من مواد المائعات أنه يحصل التطهير
19. الراجح: قول الجمهور في أن الوسائل كالطهارة والتيمم والوضوء والغسل لابد فيها من النية من مواد المائعات أنه يحصل التطهير
20. الراجح: أنه لا دليل على استحباب التسمية في أول الوضوء، وعليه فلا تشرع التسمية في أول الوضوء
21. الراجح: أن من استيقظ من نومه فلا يجوز له أن يغمس يديه في الماء حتى يغسلهما ثلاثاً.
22. الراجح أنه يشترط في المضمضة إدارة الماء في الفم أدنى إدارة ولو بشيء يسير
23. الراجح أنه لا دليل على استحباب تخليل اللحية.
24. الراجح أنه واجب استيعاب الرأس بالمسح سواء كان للذكر أو الأنثى.
25. الراجح أن الترتيب في الوضوء يكون مع الذكر والتعمد وجباً أما إذا كان جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه.
26. الراجح أنه لا يجوز المسح على النعل .
27. الراجح أن المسح على الخفين يبدأ وقته من أول مسح بعد الحدث فلا عبرة بوقت الوضوء ولا عبرة بوقت اللبس ولا عبرة بوقت الحدث ولا عبرة بوقت الاستيقاظ.<
28. الراجح: أن الخارج من أحد السبيلين يعتبر ناقضا للوضوء مطلقا سواء كان معتادا أو غير معتاد.
29. الراجح أن النوم ناقض للوضوء.
30. الراجح أن كون لحم الإبل ينقض الوضوء أنه أمر تعبدي غير معقول المعنى فلهذا لا يقاس عليه
31. الراجح هو قول الجمهور أن الوضوء لا ينتقض بأكل اللحوم المحرمة لعدم الدليل
32. الراجح أن مس المرأة لا ينقض الوضوء
33. الراجح أن مس الفرج ينقض الوضوء
34. الراجح أن المرأة إذا قامت بتغسيل ولدها وغسلت فرجه لا دليل على أنه يجب عليها أن تتوضأ
35. الراجح أن الردة لا تعتبر من نواقض الوضوء لعدم الدليل الظاهر في كونها ناقضا من نواقض الوضوء.
36. الراجح أنه لا يُمسح على القلنسوة التي تسمى عندنا الكوفية بخلاف لو كانت ضخمة وهناك مشقة في نزعها فهذه أجاز شيخ الإسلام المسح عليه.
37. الراجح أن الإنسان إذا أصبح يجد بللا اشتبه عليه هل هو مني أو مذي أو بول أو شيء آخر ولا يتذكر احتلاما، وما استطاع أن يميزه فلا يجب عليه الغسل وإذا اغتسل احتياطا فهذا إليه
38. الراجح أن مجرد الجماع يجب الغسل وإن لم ينزل
39. الراجح أنه لا يجب على الكافر إذا أسلم أن يغتسل.
40. الراجح في غسل الجمعة أنه واجب
الراجح أن الشك في الحدث لا يعتبر به ولا يلتفت إليه سواء كانت في الصلاة أو خارج الصلاة.
41. الراجح أنه يجوز الجمع بغسل واحد بين الجنابة وغسل الجمعة
الراجح أن الشك في الحدث لا يعتبر به ولا يلتفت إليه سواء كانت في الصلاة أو خارج الصلاة.
42. الراجح أنه لا يجب على المرأة غسل باطن الفرج.
43. الراجح أن المغتسل له أن يعمل تارة بحديث عائشة فيغسل قدميه في أول الوضوء ثم يغتسل وله أن يعمل بحديث ميمونة أنه يستثني في أول الوضوء غسل القدمين، ويرجع إلى إفاضة الماء على الرأس ثم يغسل سائر الجسد ثم يغسل القدمين في آخر الغسل، هذا ظاهر حديث ميمونة.
44. الراجح أن المشروع في غُسل الرأس عند الاغتسال أن يكون ثلاثا على سبيل التوزيع وليس على سبيل التعميم.
45. الراجح أنه يجب إرواء البشرة عند الغسل يعني وصول الماء إلى أصول الشعر
وأما الشعور المسترسلة فلا دليل على مشروعية غسلها. ودليل القائلين بغسل كل شعرة حديث أبي هريرة «إِنَّ تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةً فَاغْسِلُوا الشَّعْرَ وَأَنْقُوا الْبَشَرَ» وهو ضعيف فيه الحارث بن وَجِيه وهو منكر الحديث.
45. الراجح أنه يجب إرواء البشرة عند الغسل يعني وصول الماء إلى أصول الشعر
وأما الشعور المسترسلة فلا دليل على مشروعية غسلها. ودليل القائلين بغسل كل شعرة حديث أبي هريرة «إِنَّ تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةً فَاغْسِلُوا الشَّعْرَ وَأَنْقُوا الْبَشَرَ» وهو ضعيف فيه الحارث بن وَجِيه وهو منكر الحديث.